الحر العاملي
122
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
5 - الواجب بعهدها . 6 - الواجب بيمينها ، وهذه الثلاثة تجب عليها إن بذله الزّوج وإلَّا فلا . 7 - الواجب لخوف وقوع الرجل في الحرام لولاه . 8 - الواجب لخوف وقوع المرأة فيه . 9 - الواجب بعد أربعة أشهر على زوج المرأة الشابّة لعدم جواز تركه أكثر من ذلك ويأتي . 10 - الواجب لخوف الرجل الضرر العظيم من مدافعة الشهوة . 11 - الواجب لخوف المرأة من ذلك . 12 - جماع الأمة عند الخوف من وقوعها في الحرام أو الضرر العظيم . التاسع : في الجماع المستحبّ ، وهو اثنا عشر 1 - جماع الزوجة لمن نظر إلى امرأة وأعجبته لما مرّ . [ 147 ] وقال عليّ عليه السلام : إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله ، فإنّ عند أهله مثل ما رأى ، فلا يجعلنّ للشيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها ، فإذا لم يكن له زوجة فليصلّ ركعتين ويحمد الله كثيرا ، وليصلّ على النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، ثمّ يسأل الله من فضله فإنّه يفتح له من رأفته ما يغنيه . 2 - إتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك . [ 148 ] قال عليه السلام لرجل : أصبحت صائما ؟ قال : لا ، قال : أطعمت مسكينا ؟ قال : لا ، قال : فعدت مريضا ( 1 ) ؟ قال : لا ، قال : فاتّبعت جنازة ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنّه منك عليهم صدقة . [ 149 ] وروي : مثله في يوم الجمعة .
--> [ 147 ] الوسائل 14 : 73 / 3 . [ 148 ] الوسائل 14 : 75 / 1 . ( 1 ) الأصل : المريض . [ 149 ] الوسائل 14 : 76 / 4 .